مرسوم تنفيذي رقم 98-136

مرسوم تنفيذي رقم 98-136 مؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 ، يحدد شروط تقسيم الأصول والخصوم بين ولايات بومرداس والبليدة وتيبازة ومحافظة الجزائر الكبرى. . 6

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.