مرسوم تنفيذي رقم 98-136
· ج.ر عدد 28 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-136 مؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 ، يحدد شروط تقسيم الأصول والخصوم بين ولايات بومرداس والبليدة وتيبازة ومحافظة الجزائر الكبرى. . 6
المادة 6
تعود الفوائض المتوفّرة من فرع التسيير والمحصل عليها عند اختتام السنة المالية 1997 من ميزانيات ولايات بومرداس والبليدة وتيبازة لصالح هذه الولايات.