مرسوم تنفيذي رقم 98-135
· ج.ر عدد 28 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-135 مؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 ، يحدد شروط نقل حقوق والتزامات وكذا أصول وخصوم المجلس ما بين بلديات الجزائر إلى محافظة الجزائر الكبرى. 5
المادة 3
يعيّن الوزير المحافظ بقرار متصرفا إداريا للقيام بعملية التصفية ونقل العمليات المالية لصالح محافظة الجزائر الكبرى