مرسوم تنفيذي رقم 98-128
· ج.ر عدد 25 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-128 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998، يتضمن حل ديوان الترقية والتسيير العقاري لصالح موظفي قطاع البحث العلمي والتقني. 34 مراسم فردية
المادة 2
عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-294 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه يتولى الوزير المكلف بالمالية، قصد إنجاز عمليات حل الديوان، ما يأتي :
- تعيين مكلف بالتصفية
- وضع لجنة للتصفية يرأسها مدير الأملاك الوطنية لمحافظة الجزائر الكبرى.