مرسوم تنفيذي رقم 98-127
· ج.ر عدد 25 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-127 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998، يحدد شروط استغلال قاعات اللعب وكيفياته. 32
المادة 8
يمنع منعا باتا استقبال القصر دون خمس عشرة (15) سنة غير المرافقين بأحد الأقارب الرشد، ما عدا في المواقيت وقاعات اللعب المخصصة للأطفال دون خمس عشرة (15) سنة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة في دفتر الشروط المذكور في المادة 6 أعلاه.