مرسوم تنفيذي رقم 98-127
· ج.ر عدد 25 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-127 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998، يحدد شروط استغلال قاعات اللعب وكيفياته. 32
المادة 5
يخضع استغلال قاعات اللعب إلى رخصة مسبقة يسلّمها الوالي المختص إقليميا بعد استطلاع رأي المصالح التقنية المعنية ومصالح الأمن.
كما يخضع تحديد موقع قاعات اللعب للأحكام المتعلقة بالمناطق المحمية طبقا للتنظيم المعمول به.
لا تعفى الرخصة المذكورة في الفقرة الأولى من القيد في السجل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما .