مرسوم تنفيذي رقم 98-127
· ج.ر عدد 25 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-127 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998، يحدد شروط استغلال قاعات اللعب وكيفياته. 32
المادة 4
لا يمكن أيا كان أن يستغل قاعة اللعب أو يشتغل فيها :
- إن لم تكن له الجنسية الجزائرية وإذا كان لم يتجاوز عمره 19 سنة بالنسبة للمستغل، و 18 سنة بالنسبة للمشتغل وإذا كان تحت وقع الحجر، وإذا كان محكوما عليه بعقوبة بدنية و/ أو مخلة بالشرف.