مرسوم تنفيذي رقم 98-127
· ج.ر عدد 25 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-127 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998، يحدد شروط استغلال قاعات اللعب وكيفياته. 32
المادة 16
يجب على مستغلي قاعات اللعب الممارسين أن يخضعوا لأحكام هذا المرسوم عند تاريخ دخوله حيّز التنفيذ في أجل سنة ابتداء من تاريخ نشر القرار المذكور في المادة 6 أعلاه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.