مرسوم تنفيذي رقم 98-116
· ج.ر عدد 23 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-116 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 092-302- الذي عنوانه " الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها مراسم
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 90 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 و المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها".