مرسوم تنفيذي رقم 98-113
· ج.ر عدد 23 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-113 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 ، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه " صندوق ترقية التمهين" 5
المادة 2
يفتح الحساب رقم 091-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
يكون الوزير المكلف بالتكوين المهني الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.