المادة 4
زيادة على الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، يكلف رئيس المفتشية، في مجال الإصلاح الإداري، بالاشتراك مع المؤسسات والإدارات العمومية الموجودة في الولاية، بدراسة واقتراح الإجراءات الضرورية للتحسين المستمر لنوعية خدمات المرافق العمومية ولتبسيط العلاقات بين الإدارة والمواطنين وتخفيف المساعي والإجراءات الإدارية وللتكفل باحتياجات المستعملين. 15 ذو الحجة عام 1418 ه وبهذه الصفة يكلّف، بالاشتراك مع المسؤولين المعنيين، بما يأتي :
- يدرس ويقيم سير المؤسسات والإدارات العمومية الموجودة في الولاية يقترح على الإدارة المركزية كل الإجراءات التي ترمي إلى تحقيق النجاعة في الإدارة العمومية يقترح كل إجراء يهدف إلى ضبط المقاييس وتبسيط الإجراءات الإدارية يتأكد من تطبيق الإجراءات التي تسعى إلى تطوير العلاقة بين الإدارة والمواطن يسهر على تحسين شروط استقبال المواطنين وإعلامهم وتوجيههم يقترح كل إجراء يسمح بإقامة مصالح متعددة الصلاحيات في خدمة الجمهور، يجمع كل المعلومات التي تساعد على تجديد وعصرنة الإدارة العمومية.