مرسوم تنفيذي رقم 98-112
· ج.ر عدد 21 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-112 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق الوظيف العمومي
المادة 2
يسيّر مفتشية الوظيف العمومي رئيس مفتشية، يساعده في ممارسة صلاحياته من واحد (1) إلى ثلاثة (3) رؤساء مفتشيات مساعدين.