مرسوم تنفيذي رقم 98-109
· ج.ر عدد 20 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-109 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998، يحدد كيفيات تحويل الصلاحيات المخولة لمكاتب الضبط وكتاب الضبط وأمناء كتاب الضبط في المحاكم والمتعلقة بمسك السجلات العمومية للبيوع ورهون حيازة المحلات التجارية وإجراءات قيد الامتيازات المتصلة بها إلى المركز الوطني للسجل التجاري ومأموري المركز الوطني للسجل التجاري. 9 فراستم فردية
المادة 4
يحدّد حدّ الربح لتكرير البترول الخام المسلّم لمختلف مصافي التكرير الوطنية بمبلغ 345000 دج / للطن الواحد بدون رسوم.