مرسوم تنفيذي رقم 98-108
· ج.ر عدد 20 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-108 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998، يتضمن تحديد أسعار المنتوجات البترولية وحدّ ربح تكرير البترول الخام
المادة 2
تحدد أسعار البيع في مختلف مراحل توزيع غازات البترول المميعة والموضبة كما يأتي :
سعر الخروج من مركز سعر البيع إلى سعر البيع العناوين وحدة الكيل تعبئة البراميل الوسيط ( أو المخزن تجار التجزئة للمستعملين دج) (دج) ( د.ج ) غاز البوتان . حمولة 13 كلغ 142,00 147,00 157,00 غاز البروبان ............. حمولة 35 كلغ 258,00 268,00 278,00