المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998.
أحمد أويحيى الملحق أسعار بيع المنتوجات البترولية المكرّرة المخصصة للسوق الوطنية عند خروجها من المصفاة وحدود ربح توزيعها بالجملة :
السعر عند الخروج من حدود توزيع الربح بالجملة المنتوجات المصفاة (دج / ط .م) بدون البوتان.. 2.362 البروبان. 2.362 غاز البروبان المميع سائبا. 2.362 غاز البروبان المميع وقودا ........ 2.362 البنزين الممتاز. 11.232 البنزين العادي 11.232
- غاز أويل 8.839 فيول ثقيل 8.358