مرسوم تنفيذي رقم 98-107
· ج.ر عدد 20 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10798 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 6 أبريل سنة 1998 ، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وحدّ ربح توزيع المنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية بالجملة 6
المادة الأولى
يحدد سعر بيع النفط الخام عند دخوله المصفاة المخصص للسوق الوطنية بمبلغ 17ر7.959 دج / للطن الواحد.