مرسوم تنفيذي رقم 98-106
· ج.ر عدد 20 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-106 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 19 مايو سنة 1990 والمتعلّق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره وحقوق الطلبة وواجباتهم
المادة 3
يتم تخرج دفعة الطلبة القضاة لسنة 1997 خلال شهر مارس سنة 1998.