المادة 4
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-91 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، بمادة 8 مكرر ، تحرر كما يأتي :
" المادة 8 مكرّر: يدير مفتشية الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش رئيس مفتشية، يساعده حسب أهمية المهام مساعد رئيس مفتشية الحدود أو مساعدا ( 2 ) رئيس مفتشية الحدود.
يكون تحت تصرف رئيس مفتشية الحدود المراقبة الجودة وقمع الغش حسب خصوصيات الهيكل، قصد إنجاز المهام المسندة إليه، قسمان (2) متخصصان إلى أربعة ( 4 ) أقسام متخصصة في مراقبة الجودة وقمع الغش ، ويدير كل قسم رئيس قسم ".