المادة 7
تعدّل وتتمم المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 94-255 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 و المذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 27 : ينظم الالتحاق بالسنة الأولى في المدرسة عن طريق مسابقة على أساس اختبارات مفتوحة للمتحصلين على شهادة البكالوريا أو ما يعادلها .
ويمكن أن تنظم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالسنة الثالثة تفتح للمترشحين الذين يثبتون دراسة أربعة ( 4 ) سداسيات في مؤسسات التعليم العالي.
كما يشارك في المسابقة المنصوص عليها أعلاه، المستخدمون المشتغلون الذين يستوفون نفس الشروط ".