مرسوم تنفيذي رقم 98-102
· ج.ر عدد 18 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-102 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1418 الموافق 25 مارس سنة 1998، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين وإلغاء مراكز أخرى
المادة الأولى
عملا بالمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، تنشأ مراكز للتكوين المهني والتمهين في ولايات : باتنة بجاية، بشار ، البويرة، سطيف، سيدي بلعباس، قالمة، المسيلة، ورقلة، البيض ، برج بوعريريج، تيسمسيلت النعامة وعين تموشنت، وترفق قائمتها في الملحق الأول بهذا المرسوم.