مرسوم تنفيذي رقم 98-101
· ج.ر عدد 18 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-101 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1418 الموافق 25 مارس سنة 1998 ، يتضمن حل ديوان 10 25 مارس سنة 1998 ، يتضمن حلّ مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية ببومرداس وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى الديوان الوطني للخدمات الجامعية. 11
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1418 الموافق 25 مارس سنة 1998.
أحمد أويحيى