مرسوم تنفيذي رقم 98-100
· ج.ر عدد 18 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-100 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1418 الموافق الترقية العقارية لموظفي التعليم العالي
المادة 2
يحل ديوان الترقية العقارية لموظفي التعليم العالي، الخاضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-186 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، الذي يعتبر مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري والمسماة في صلب النص " الديوان ".