المادة الأولى
تعدل المادتان 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 92-238 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 5: يدفع تعويض جزافي عن الحضور والمشاركة لأعضاء ومقرّري لجان الصفقات، عن كل حصة، حسب الكيفيات الآتية :
1 - بالنسبة للجان الوزارات : 1.200 د.ج للرئيس، 1.000 د.ج للأعضاء، 800 د.ج للمقرر .
2 - بالنسبة للجان الصفقات الولائية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري :
– 1.000 د.ج للرئيس 800 د.ج للأعضاء، 600 د.ج للمقرر ..
"المادة 6 : يدفع تعويض جزافي عن الحضور والمشاركة لأعضاء ومقرّري اللجنة الوطنية للصفقات، عن كل حصة، حسب الكيفيات الآتية : 1.500 د.ج للرئيس، 1.300 د.ج للأعضاء،
– 1.000 د.ج للمقرّر .