مرسوم تنفيذي رقم 98-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-01 مؤرخ في 6 رمضان عام 1418 الموافق 4 يناير سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية. 6
المادة 8
تحلّ محلّ عبارات : "رؤساء كتاب أقسام الضبط، وكتاب أقسام الضبط، ورؤساء كتاب الضبط، وكتاب الضبط، ومستكتبو الضبط في النص العربي للمرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، على التوالي، العبارات الآتية :
رؤساء أمناء أقسام الضبط، وأمناء أقسام الضبط، ورؤساء أمناء الضبط، وأمناء الضبط، ومعاونو أمناء الضبط .