المادة 7
تعدل المادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 34 : يدمج في رتبة معاوني أمناء الضبط :
1 - معاونو أمناء الضبط المرسمون والمتمرنون
2 - الموظفون المنتمون إلى أسلاك الكتاب وأعوان المكتب، والأعوان الإداريون والمعاونون الإداريون والمحاسبون الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، والقائمون بمهام معاوني أمناء الضبط إلى تاريخ 31 ديسمبر سنة 1989 والذين يثبتون عند هذا التاريخ :
إما المستوى الدراسي للسنة الرابعة متوسط وإما عشر ( 10 ) سنوات أقدمية في سلك من هذه الأسلاك
3 - الموظفون العاملون في الجهات القضائية إلى تاريخ 31 ديسمبر سنة 1996 الذين يثبتون المستوى الدراسي للسنة الثالثة ثانوي وتابعوا فترة تكوين خاص تحدد مدتها وكيفيات تنظيمها بقرار مشترك بين وزير العدل والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي،
4 - الموظفون المنتمون إلى الرتب المشار إليها في النقطة 2 أعلاه ، الذين لهم مستوى السنة الرابعة متوسط ولهم خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية في قطاع العدالة حتى تاريخ 31 ديسمبر سنة 1996.
لا يتم الإدماج في سلك معاوني أمناء الضبط المنصوص عليه في النقطة 4 ، إلا بعد إجراء فترة تكوين خاص تحدد مدتها وكيفيات تنظيمها بقرار مشترك بين وزير العدل والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي ..