مرسوم تنفيذي رقم 98-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-01 مؤرخ في 6 رمضان عام 1418 الموافق 4 يناير سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية. 6
المادة 6
تعدل المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 33 : يوظف رؤساء أمناء الضبط : 1 عن طريق امتحان مهني من بين أمناء الضبط الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة
2 - عن طريق الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين أمناء الضبط الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل."
المجزيدة . جمهورية