مرسوم تنفيذي رقم 97-99
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-99 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق الأساسي النموذجي لتعاونية الصناعة التقليدية والحرف. 6 مارس سنة 1997، يتضمن إنشاء مجلس 6 29 مارس سنة 1997، يتضمن القانون 9
الباب السابع — أحكام ختامية
المادة 89
تمنح تعاونيات الصناعة التقليدية والحرف المعتمدة، عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مهلة سنة لامتثال الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم فيما يخص قانونها الأساسي وموضوع نشاطها .