مرسوم تنفيذي رقم 97-99
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-99 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق الأساسي النموذجي لتعاونية الصناعة التقليدية والحرف. 6 مارس سنة 1997، يتضمن إنشاء مجلس 6 29 مارس سنة 1997، يتضمن القانون 9
الباب السادس — مراقبة تعاونيات الصناعة التقليدية والحرف
المادة 88
تتعرض تعاونيات الصناعة التقليدية والحرف، في حالة رفضها الخضوع لشكليات الرقابة، للعقوبات المنصوص عليها في المادة 54 من الأمر رقم 96 01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه.