مرسوم تنفيذي رقم 97-99
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-99 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق الأساسي النموذجي لتعاونية الصناعة التقليدية والحرف. 6 مارس سنة 1997، يتضمن إنشاء مجلس 6 29 مارس سنة 1997، يتضمن القانون 9
الباب الخامس — الحل - التصفية
المادة 79
يتمتع المصفّون بالسلطات الأوسع قصد التصفية. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقدمون تقريرا إلى الجمعية العامة عن المهمة التي أسندت إليهم ويعرضون عليها حسابات التصفية لتصادق عليها .