مرسوم تنفيذي رقم 97-99
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-99 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق الأساسي النموذجي لتعاونية الصناعة التقليدية والحرف. 6 مارس سنة 1997، يتضمن إنشاء مجلس 6 29 مارس سنة 1997، يتضمن القانون 9
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 70
تقتطع من الفوائض السنوية القيم الضرورية لتمويل صناديق التعاونية حسب الترتيب الأولوي الآتي : 15 %15 على الأقل لصالح صندوق الاحتياط القانوني إلى أن يبلغ الاحتياط قيمة الرأسمال المكتتب
- %10 %10 على الأقل لصالح صندوق المصاريف اليومية، 10 % على الأقل لصالح صندوق الاستثمار.