مرسوم تنفيذي رقم 97-99
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-99 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق الأساسي النموذجي لتعاونية الصناعة التقليدية والحرف. 6 مارس سنة 1997، يتضمن إنشاء مجلس 6 29 مارس سنة 1997، يتضمن القانون 9
الباب الثالث — إدارة تعاونيات الصناعة التقليدية والحرف وتسييرها › الفصل الرابع — المدير
المادة 59
يمكن مجلس التسيير أن يعهد بإدارة التعاونية، إما لشخص خارج عن التعاونية أو لعضو منخرط فيها، على ألا يكون عضوا في هذا المجلس.