مرسوم تنفيذي رقم 97-99
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-99 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق الأساسي النموذجي لتعاونية الصناعة التقليدية والحرف. 6 مارس سنة 1997، يتضمن إنشاء مجلس 6 29 مارس سنة 1997، يتضمن القانون 9
الباب الثالث — إدارة تعاونيات الصناعة التقليدية والحرف وتسييرها › الفصل الثالث — الرئيس
المادة 57
يستدعي الرئيس ويترأس جميع اجتماعات الجمعية العامة والمجلس. / العدد 18 22 ذو القعدة عام 1417 ه ويسهر على تنفيذ قراراتهما.