مرسوم تنفيذي رقم 97-99

مرسوم تنفيذي رقم 97-99 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق الأساسي النموذجي لتعاونية الصناعة التقليدية والحرف. 6 مارس سنة 1997، يتضمن إنشاء مجلس 6 29 مارس سنة 1997، يتضمن القانون 9

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 97-99

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 02-112

    مرسوم تنفيذي رقم 02-112 مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 97-99 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لتعاونية الصناعة التقليدية والحرف

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.