مرسوم تنفيذي رقم 97-99
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-99 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق الأساسي النموذجي لتعاونية الصناعة التقليدية والحرف. 6 مارس سنة 1997، يتضمن إنشاء مجلس 6 29 مارس سنة 1997، يتضمن القانون 9
الباب الثالث — إدارة تعاونيات الصناعة التقليدية والحرف وتسييرها › الفصل الثاني — مجلس التسيير
المادة 48
لا يمكن الأزواج والأصول والفروع والأقارب حتى الدرجة الثانية أن يكونوا في آن واحد أعضاء في المجلس وفي تعاونيات الصناعة التقليدية التي يفوق عدد المنخرطين فيها ثلاثين ( 30) عضوا .