مرسوم تنفيذي رقم 97-99
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-99 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق الأساسي النموذجي لتعاونية الصناعة التقليدية والحرف. 6 مارس سنة 1997، يتضمن إنشاء مجلس 6 29 مارس سنة 1997، يتضمن القانون 9
الباب الثالث — إدارة تعاونيات الصناعة التقليدية والحرف وتسييرها › الفصل الأول — الجمعية العامة
المادة 44
يمسك في مقر تعاونية الصناعة التقليدية، تحت مسؤولية ، الرئيس، سجل خاص يدون فيه محضر كل اجتماع للجمعية العامة وكذا ورقة الحضور المتعلقة بهذا الاجتماع.