الباب الثالث — إدارة تعاونيات الصناعة التقليدية والحرف وتسييرها › الفصل الأول — الجمعية العامة
المادة 41
يستدعي الجمعية العامة غير العادية الرئيس بمبادرة منه أو بطلب من أغلبية أعضاء مجلس التسيير أو بطلب من ثلثي ( 2 ) المنخرطين على 3 الأقل الذين يقدمون طلبهم كتابيا لرئيس التعاونية. 22 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية وتبت الجمعية قانونا إذا حضرها أو مثل فيها ثلثا ( 2 ) عدد المنخرطين على الأقل. 3 وإذا لم يكتمل النصاب، تستدعى جمعية ثانية في أجل الخمسة عشر ( (15) يوما الموالية ، ويجب أن يجمع على الأقل نصف عدد المنخرطين.
وفي الاستدعاء الثالث، لا يشترط أي نصاب.
تتخذ قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي ( 2 ) الأصوات المعبر عنها. 3