مرسوم تنفيذي رقم 97-99
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-99 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق الأساسي النموذجي لتعاونية الصناعة التقليدية والحرف. 6 مارس سنة 1997، يتضمن إنشاء مجلس 6 29 مارس سنة 1997، يتضمن القانون 9
الباب الثالث — إدارة تعاونيات الصناعة التقليدية والحرف وتسييرها › الفصل الأول — الجمعية العامة
المادة 38
لا تصح مداولات الجمعية العامة العادية إلا إذا كان عدد الحاضرين أو الممثلين يساوي ثلثي ( 2 ) المسجلين على الأقل. 3 وإذا لم يكتمل النصاب عند الاستدعاء الأول، يتم استدعاء جمعية أخرى في الثلاثين ( 30 ) يوما التي تلي الاستدعاء الأول ، وتجتمع في هذه الحالة مهما يكن النصاب المحقق.