مرسوم تنفيذي رقم 97-99
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-99 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق الأساسي النموذجي لتعاونية الصناعة التقليدية والحرف. 6 مارس سنة 1997، يتضمن إنشاء مجلس 6 29 مارس سنة 1997، يتضمن القانون 9
الباب الثاني — تأسيس تعاونيات الصناعة التقليدية › الفصل الثالث — رأسمال الشركة
المادة 31
للمنخرط الذي ينسحب أو يقلّص من التزامه حسب الأشكال المطلوبة الحق في أن يسدد له كل أو جزء من الحصص المكتتبة، زيادة على الفوائض المالية التي تعود إليه.
لا يدفع أي فائض مالي ناتج عن نشاطات التعاونية، في حالة الإقصاء .