مرسوم تنفيذي رقم 97-99
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-99 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق الأساسي النموذجي لتعاونية الصناعة التقليدية والحرف. 6 مارس سنة 1997، يتضمن إنشاء مجلس 6 29 مارس سنة 1997، يتضمن القانون 9
الباب الثاني — تأسيس تعاونيات الصناعة التقليدية › الفصل الثالث — رأسمال الشركة
المادة 23
يتشكّل رأسمال تعاونيات الصناعة التقليدية من حصص الشركاء الاسمية غير القابلة للتجزئة التي يكتتبها كل منخرط .
يجب أن تكتتب حصص الشركاء كاملة.
يمكن أن تنتقل عن طريق الإرث وتكون قابلة للتحويل بعد موافقة الجمعية العامة بتسجيلها فقط في سجل أعضاء التعاونية.