مرسوم تنفيذي رقم 97-99
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-99 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق الأساسي النموذجي لتعاونية الصناعة التقليدية والحرف. 6 مارس سنة 1997، يتضمن إنشاء مجلس 6 29 مارس سنة 1997، يتضمن القانون 9
الباب الثاني — تأسيس تعاونيات الصناعة التقليدية › الفصل الثاني — المنخرطون والمستعملون
المادة 20
عندما يتم الحصول على إمكانية قبول مستعملين ، لا يمكن هؤلاء أن يشاركوا في مداولات أجهزة التعاونية ولا يستفيدون الفوائض المالية الناتجة عن نشاطاتها .