مرسوم تنفيذي رقم 97-99
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-99 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق الأساسي النموذجي لتعاونية الصناعة التقليدية والحرف. 6 مارس سنة 1997، يتضمن إنشاء مجلس 6 29 مارس سنة 1997، يتضمن القانون 9
الباب الثاني — تأسيس تعاونيات الصناعة التقليدية › الفصل الثاني — المنخرطون والمستعملون
المادة 19
يمكن التعاونية أن تقبل مستعملين. 22 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية وفي هذه الحالة، تحدد القوانين الأساسية الخاصة شروط مشاركة المستعملين في نفقات تسيير التعاونية.