مرسوم تنفيذي رقم 97-99
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-99 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق الأساسي النموذجي لتعاونية الصناعة التقليدية والحرف. 6 مارس سنة 1997، يتضمن إنشاء مجلس 6 29 مارس سنة 1997، يتضمن القانون 9
الباب الثاني — تأسيس تعاونيات الصناعة التقليدية › الفصل الثاني — المنخرطون والمستعملون
المادة 17
يمكن أن ينطق مجلس التسيير بإقصاء أي منخرط لاسيما عندما يضر هذا المنخرط بالتعاونيّة أو يسبب بقاؤه فيها ضررا لها.
يجب أن تفصل الجمعية العامة في هذا الإقصاء في دورتها الموالية.