مرسوم تنفيذي رقم 97-99
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-99 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق الأساسي النموذجي لتعاونية الصناعة التقليدية والحرف. 6 مارس سنة 1997، يتضمن إنشاء مجلس 6 29 مارس سنة 1997، يتضمن القانون 9
الباب الثاني — تأسيس تعاونيات الصناعة التقليدية › الفصل الثاني — المنخرطون والمستعملون
المادة 13
يلتزم المنخرطون في تعاونية الصناعة التقليدية عند تاريخ انخراطهم بما يأتي :
استعمال خدمات التعاونية لمدة لا تقل عن خمس ( 5 ) سنوات،
- اكتتاب في حصص مشتركة حسب التزاماتهم.