مرسوم تنفيذي رقم 97-99
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-99 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق الأساسي النموذجي لتعاونية الصناعة التقليدية والحرف. 6 مارس سنة 1997، يتضمن إنشاء مجلس 6 29 مارس سنة 1997، يتضمن القانون 9
الباب الثاني — تأسيس تعاونيات الصناعة التقليدية › الفصل الأول — الإنشاء
المادة 10
يجب على الجمعية العامة التأسيسية أن تصادق على القوانين الأساسية وتنتخب أجهزة التسيير وتعين محافظي الحسابات.
ويجب عليها أن تصادق أيضا على صحة قائمة الاكتتابات في رأسمال الشركة تتبع الجمعية العامة التأسيسية قواعد الجمعيات العامة الاستثنائية.