المادة 3
يقوم المجلس في إطار مهامه بما يأتي :
- يشارك بآرائه وتوصياته واقتراحاته في تحديد استراتيجية شاملة ومنسجمة من شأنها أن تضمن التكفل بحاجات المرأة وطموحاتها بمافي ذلك الجالية الجزائرية النسوية المقيمة في الخارج في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
يسهم في ازدهار قيم المجتمع الوطنية وفي التفتح على الرقي والمعرفة العالميين، يسهم في ترقية الحركة الجمعوية التي تسعى لخدمة المرأة وفي تطويرها.
يشجع تطوير الاتصال والإعلام والثقافة في الأوساط النسوية.
يسهر على تنفيذ سياسة منسجمة وفعالة للأنشطة التي يبادر بها المجلس خدمة للمرأة والبرامج المخصصة لها، يضمن ترقية المرأة الجزائرية في أوساط الحركة النسوية الجهوية والعالمية وينسق تمثيلها فيها، يرفع المجلس إلى رئيس الحكومة تقريرا سنويا عن السياسة الوطنية للمرأة.