مرسوم تنفيذي رقم 97-98
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-98 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 وطني للمرأة
المادة 3
6 1 : توفّر للمجلس، لأداء مهامه ، المعلومات والتقارير والمعطيات الضرورية التي لها علاقة بمجال تدخله.
يتلقى المجلس المعلومات المذكورة في الفقرة السابقة من الإدارات والمؤسسات العمومية، والجمعيات المعنية