مرسوم تنفيذي رقم 97-98
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-98 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 وطني للمرأة
المادة 12
تكلّف هذه اللجان بأشغال التنظيم والبرمجة وكذلك بدراسة الملفات والتقارير وإعدادها في إطار برنامج عمل المجلس ، وتبدي الآراء والاقتراحات التي ترتبط بذلك.