مرسوم تنفيذي رقم 97-96
· ج.ر عدد 17 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-96 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1417 الموافق 17 التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمتضمن المدنية
المادة 4
تعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 5 : يشكّل أعوان الحماية المدنية جهاز نشاط يكلف بمهمة وطنية ودائمة في الأمن المدني.
يعتمد تنظيم الجهاز على تسلسل في الرتب يتشكل من الضباط العامين، والضباط السامين والضباط المرؤوسين، وضباط ، الصف، والإطفائيين الموضوعين في حالة نشاط في الثكنات وفي مواقع التدخل".