مرسوم تنفيذي رقم 97-96
· ج.ر عدد 17 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-96 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1417 الموافق 17 التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمتضمن المدنية
المادة 24
تعدل المادة 83 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 83 : يعيّن رئيس المركز المتقدم كما يأتي :
1 - من بين مساعدي الحماية المدنية الذين لهم ثلاث (3) سنوات من الأقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل،
2 - إن لم يوجدوا ، من بين رقباء الحماية المدنية الذين لهم ثلاث (3) سنوات من الأقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل ".