مرسوم تنفيذي رقم 97-96
· ج.ر عدد 17 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-96 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1417 الموافق 17 التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمتضمن المدنية
المادة 23
تعدل المادة 82 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 82 : يعيّن رئيس وحدة القطاع كما يأتي : 1 من بين ملازمي الحماية المدنية الذين لهم ثلاث (3) سنوات من الأقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل،
2 - إن لم يوجدوا من بين مساعدي الحماية المدنية الذين لهم ثلاث (3) سنوات من الأقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل ".